الشيخ عبد الله البحراني
412
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل . . . ؛ والآخر قام يسألني عن الزكاة ، إن لم يصب أحدا من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ فقلت له : إن لم تصب لها أحدا ، فارم بها في الماء ، فإنّها تصل إلى أهلها . « 1 » 3 - باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم 1 - التوحيد : تقدّم الحديث في باب 26 ص 401 و 402 ح 1 و 2 ، وفيه : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة . 4 - باب عدم جواز المنّ بعد الصنيعة والصدقة 1 - التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام : يأتي الحديث في باب حفظه عليه السلام لحرمة ومقام خلّص الشيعة ص 512 ح 1 ، وفيه : فقال محمّد بن عليّ عليهما السلام : لعمري إنّك حقيق بأن تسرّ إن لم تكن أحبطته ، أو لم تحبطه فيما بعد ! فقال الرجل : وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص ؟ قال : هاه ! قد أبطلت برّك بإخوانك وصدقاتك . قال : وكيف ذلك يا ابن رسول اللّه ؟ قال له محمّد بن عليّ عليهما السلام : اقرأ قول اللّه عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى . . . .
--> ( 1 ) - أقول : يفهم من صدر الحديث أن مجلس الإمام عليه السلام كان يضمّ جماعة من الشيعة وغيرهم ، وعليه فإنّ جواب الإمام عليه السلام لم يكن اعتباطا ، فهو عليه السلام أدرى بما يقول .